فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل امرأة تَحْرُم عليه ابنتها - كأمه وجدَّته وأخته وابْنتِه وربيبته - إذا أرضعت طفلة؛ حَرَّمَتْها عليه) لأنها تصير ابنتَها من الرضاع،

١١٬١٢٩

فإذا كانت المرضعةُ أمَّه فالمرتَضِعةُ أختُه،

١١٬١٣٠

وإن كانت المرضِعةُ جدتَه فالمرتضعة عمتُه أو خالتُه،

١١٬١٣١

وإن كانت المرضعة أختَه، فالمرتَضِعَةُ ابنةُ أختِه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.