فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكلُّ رجلٍ تحرم ابنتُه - كأخيه وأبيه وابنه - إذا أرضعت امرأتُه بِلَبَنِهِ طفلةً؛ حرَّمَتْها عليه) لأنها تصير ابنتَه،

١١٬١٣٢

فإن كانت المرضعةُ امرأةَ أخيه، فالمرتضعة ابنةُ أخيه،

١١٬١٣٣

وإن كانت امرأةَ أبيه، فالمرتضعة أختُه (وفُسِخَ) أي: انفسخ (نكاحُها منه فيهما) أي: في الصورتين السابقتين (إن كانت زوجتَه) لتحريمها عليه على التأبيد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.