وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخ نكاحها منه فيهما إن كانت زوجته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكلُّ رجلٍ تحرم ابنتُه - كأخيه وأبيه وابنه - إذا أرضعت امرأتُه بِلَبَنِهِ طفلةً؛ حرَّمَتْها عليه) لأنها تصير ابنتَه،
١١٬١٣٢
فإن كانت المرضعةُ امرأةَ أخيه، فالمرتضعة ابنةُ أخيه،
١١٬١٣٣
وإن كانت امرأةَ أبيه، فالمرتضعة أختُه (وفُسِخَ) أي: انفسخ (نكاحُها منه فيهما) أي: في الصورتين السابقتين (إن كانت زوجتَه) لتحريمها عليه على التأبيد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.