فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دَبَّتْ الصغرى إلى الكبرى، وهي) أي: الكبرى (نائمة، أو مُغْمىً عليها، أو مجنونة، فارتضعت) الصغرى (منها؛ انفسخ نكاحُ الكبرى) لأنها أُمُّ زوجته (ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول) لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المُسَمَّى، وأتلفت على الزوج البُضع، أشبه ما لو أتلفت عليه مبيعها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.