فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الزوج (لم يدخل بها) أي: الكبرى (فلا مهرَ لها) أي: للكبرى؛ لأنها التي أفسدت نكاحَ نفسِها (ونكاح الصغرى بحاله) لأنها ربيبة لم يدخل بأُمها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.