فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨١٦الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٣٠ج ٤ ص ١٣٠

وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين صارت أما له ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ويحرم عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما لا لكونه ولدهما

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا كان لامرأة لبنٌ من زوجٍ، فأرضعت به طفلًا ثلاثَ رَضَعات، فانقطع لبنُها، ثم تزوَّجت بآخر فصار لها منه لبنٌ، فأرضعت منه الطفلَ) الذي أرضعته أوّلًا في الحولين (رضعتين؛ صارتْ أمًّا له) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنها (ولم يصر واحدٌ من الزوجين أبًا له) لأنه لم يكمل له خمس رضعات من لبن أحدهما (ويحرُمُ) الطفل (عليهما إن كان أنثى؛ لكونه ربيبًا لهما) قد دخلا بأمه (لا لكونه ولدهما.

١١٬١٤٣

وإذا كان له ثلاث نسوةٍ لَهُنَّ لبنٌ منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كلُّ واحدة منهن رضعتين؛ لم تحرُم المُرضعاتُ) لعدم ثبوت الأمومة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.