وإذا كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وحرمت الصغرى وتثبت الأبوة لا الأمومة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحَرُمت الصُّغرى) على الأبد؛ لأنها بنته (وتثبت الأبوّةُ) لأنه كمل لها خمس رضعات من لبنه، و (لا) تثبت (الأمومة) لواحدة من الثلاث ؛ لأنها لم ترضعها خمسًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.