فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨١٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٣٠ج ٤ ص ١٣٠

ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغار كل واحدة واحدة إرضاعا كاملا ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان لامرأته ثلاثُ بناتٍ من غيره، فأرضعن ثلاثَ نسوةٍ له صغارًا) فأرضعت (كلُّ واحدة) من بنات الزوجة (واحدةً) من زوجاته الصغار (إرضاعًا كاملًا) أي: خمس رضعات (ولم يدخل بالكبرى؛ حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساء، ولم ينفسخ نكاح الصغار؛ لأنهن لسن أخوات، إنما هن بنات خالات) ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات، ولا يحرمن بكونهن ربائب (لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها) أو جدتها، ولم يحصُل (ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أوّلًا) لما ذكرنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.