فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعليه نصف مهرها) أي: الصغرى؛ لأن الفسخ من غير جهتها (يرجع) الزوج (به عليهنَّ) أي: المرضعات؛ لتسببهن في استقراره عليه (على قَدْر رضاعتهنَّ) المحرمة (وعلى الأولى) التي أرضعت أولًا (خُمس المهر، وعلى الثانية خُمسه، وعلى الثالثة عُشره) لأن التحريم حصل عنها برضعة واحدة، وقد اشتركن في الإتلاف، فكان على كل واحدة بقَدْر ما أتلفت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.