وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طَلَّق صغيرةً، فأرضعتها امرأةٌ له؛ حرمت المرضِعةُ) لأنها صارت من أُمهات نسائه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.