فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان لم يدخل بها) أي: الكبيرة (فلا مهر لها) لمجيء الفُرقة مِن قِبَلِها (وله نكاح الصغيرة) لأنها ربيبة غير مدخول بأمها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.