وكل من قبلنا بتحريمها فالمراد على التأبيد وهو مقرون بفسخ نكاحها.
كشاف القناعالبهوتي
(وكل من قلنا بتحريمها) فيما ذكر (فالمراد على التأبيد، وهو مقرون بفسخ نكاحها) إن كانت زوجة؛ لأن التحريم الطارئ كالمقارن.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.