فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا طَلَّق امرأته ولها منه لبن، فتزوَّجت بصبي) دون الحولين (فأرضعته بلبنه) خمس رضعات (انفسخ نكاحها) من الصبي (وحرمت عليه) أبدًا؛ لأنها صارت أُمه (و) حرمت أيضًا (على الأول أبدًا) لأنها صارت من حلائل أبنائه؛ لأن الصبي صار ابنًا للمطلّق؛ لأنه رَضَع من لبنه رَضَاعًا مُحرِّمًا وهي زوجته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.