فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُتصوَّر هذا) أي: تزويج أم الولد أو الأمة لصبي (إن كان الصبي حرًّا؛ لأن من شرط نكاح الحرِّ الأمةَ خوفَ العنت، ولا يوجد ذلك) أي: خوف العنت (في الطفل) وفيه تلويح بالرد على صاحب "الرعاية"، ورُدَّ بأنه غيرُ مسلَّمٍ؛ لأن الشرط: خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة، والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور، كما في "المنتهى" وغيره

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.