ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما
كشاف القناعالبهوتي
(ولو زوَّج رجلٌ أمَّ ولده، أو أَمَته بصبيٍّ مملوكٍ، فأرضعته بلبن سيدها؛ حرمت عليهما)
١١٬١٥١أما المملوك؛ فلأنها صارت أُمّه،
١١٬١٥٢وأما السيد؛ فلأنها من حلائل أبنائه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.