فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أرضعت أمُّ ولده امرأةَ ابنه بلبنه) رَضاعًا مُحَرِّمًا (فسخت نكاحها، وحرَّمَتْها عليه أبدًا؛ لأنها صارت أخته) من الرَّضاعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.