فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أرضعتها) أي: زوجته الصغيرة (أمُّ ولده؛ حرمتا (١) أبدًا)

١١٬١٥٧

أما الزوجة؛ فلأنها صارت بنته أو ربيبته،

١١٬١٥٨

وأما أُمّ الولد؛ فلأنها من أُمَّهات نسائه، وعليه نصف مهر الصغيرة (ولا غرامة عليها) أي: على أُمِّ الولد؛ لأنها أفسدت على سيدها،

١١٬١٥٩

ولا يجب له عليها غُرْم (ويرجع على مكاتبته) إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة؛ لأنه يلزمها أرْش جنايتها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.