لكن تكون من الشبهات تركها أولى "قاله الشيخ"
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن تكون) التي لو ثَبَت رضاعها خمسًا حرمت (من الشُّبهات؛ تركها أَولى؛ قاله الشيخ (١) ) لحديث: "من اتقى الشُّبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه".
١١٬١٦٠
"تتمة": قال في "المبدع" آخر الفصل الثاني من هذا الباب: وإن شكَّت المرضعة في الرضاع، أو كماله في الحولين ولا بيِّنة؛ فلا تحريم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.