فإن صدقته أو ثبت ببينة فلا مهر لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن صدَّقته) أنها أخته من الرضاع (أو ثَبَت) ذلك (ببينة؛ فلا مهر لها) لأنه نكاح باطل من أصله، لا تستحقُّ فيه مهرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.