وإن أكذبته فلها نصف المهر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كَذَّبته) ولم يثبت ما قاله بالبينة (فلها نِصفُ المهر) لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاطِ حُقُوقِها، وقد جاءت الفُرقة من جهته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.