وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شكَّ) الزوج (في ذلك) أي: في كونها أخته من الرضاع (لم يَزُل عن اليقين بالشك) لأن الأصل الحل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.