فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: هي عَمَّتي) من الرضاع (أو) قال: هي (خالتي) من الرضاع (أو) قال: هي (ابنةُ أخي، أو ابنة أختي، أو أمي من الرضاع، وأمكن صدقُه، فهي (١) كما لو قال: هي أختي) من الرضاع على ما سبق تفصيله بلا فرق. (وإن لم يمكن صدقه) في قوله: هي أمي (مثلَ أن يقول لمن هي مثله) في السن: هذه أمّي (أو) يقول لمن هي (أصغر منه) سنًّا: (هذه أمي، أو) يقول (لأكبر منه) : هذه ابنتي (أو) يقول (لمثله: هذه ابنتي) من الرضاع (لم تحرم عليه) لتحقق كذبه (كما لو قال: أرضعتني وإياها حَوَّاء، أو قال) عن زوجته: (هذه حوَّاء) قال ابن المُنَجَّا: ولا بُدَّ أن يلحظ أن الزوج لو قال ذلك وهي في سن لا يولد مثلها لمثله،

١١٬١٦٥

وإن كان أصغر كان كما لو قال ذلك وهي في سنه؛ لتحقق ما ذكر فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.