فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو ادعت أَمَةٌ أخوّة السيد بعد وطء؛ لم يُقبل) قولها مطلقًا؛ لأن تمكينها دليل كذبها. (و) إن ادعت الأَمَة أخوّة سيدها (قبلَه) أي: قبل الوطء (يُقبل) قولها (في تحريم الوطء) احتياطًا، و (لا) يُقبل قولها (في ثبوت العتق) لعدم تَحَقُّقِ موجبه، والأصل عدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.