فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان إقرارها بأخوّته قبل النكاح؛ لم يجز لها نِكاحه) لاعترافها بتحريمه (ولا يُقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم.

١١٬١٧٠

وكذلك الرجل إنْ أقرَّ أن هذه أخته ونحوه) كعمَّته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو أخته

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.