وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان إقرارها بأخوّته قبل النكاح؛ لم يجز لها نِكاحه) لاعترافها بتحريمه (ولا يُقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم.
١١٬١٧٠
وكذلك الرجل إنْ أقرَّ أن هذه أخته ونحوه) كعمَّته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو أخته
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.