فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زاد) اللبنُ بعد الحمل (زيادةً في أوانها) فاللبن لهما (فإن أرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما) كما لو كان الولد منهما؛ لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنه منه، وبقاء لبن الأول يقتضي كون أصله منه، فوجب أن يُضاف إليهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.