فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى ولدت فاللبنُ للثاني وحده) إذا زاد؛ لأن زيادته بعد الولادة تدلُّ على أنه لحاجة المولود، فتمتنع المشاركة فيه. (إلا إذا لم يزد) اللبن (أو (١) لم ينقص من الأول حتى ولدت، فهو) أي: اللبن (لهما) لأن اللبن الأول أُضيف إلى الولد الأول، واستمراره على حاله أوجب بقاءه عليه، وحاجة الولد الثاني إلى اللبن أوجبت اشتراكهما فيه، كالعين إذا لم يدفع المستحقُّ الثاني صاحبَ اليد عنها يبقى استحقاقه لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.