ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بما يصلح لمثلها بالمعروف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويلزم ذلك) المذكورُ، وهو الكفاية من: الخبز، والأدم، والكسوة، وتوابعها (الزوجَ لزوجته) إجماعًا ؛ لقوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. . .} الآية . ومعنى:{قُدِرَ}: ضُيِّق. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاتقوا الله في النساءِ، فإنكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستَحللتُم فرُوجهنَّ بكلمة الله، ولهنَّ عليكم نفقتُهنَّ (٤) وكسوتُهنَّ بالمعروف" رواه مسلم ؛ ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فوجبت نفقتها عليه كالعبد مع سيده (ولو) كانت الزوجة (ذمية) تحت مسلم أو ذمي؛
لعموم ما سبق (بـ) حسب (ما يصلح لمثلها) مع مثله (بالمعروف) لخبر مسلم السابق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.