كتاب النفقات
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٠٬٨٩٨ إلى ٢٠٬٩٦٢
-
٤/١٣٦٤/١٣٦
وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها.
-
ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بما يصلح لمثلها بالمعروف
-
وهي مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف حال الزوجين
-
فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع
-
فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفا
-
وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره،
-
ولحما عادة الموسرين بذلك الموضع وحطبا وملحا لطبخه
-
وقدر اللحم رطل عراقي
-
لكن يخالف في إدمانه
-
- قال في الوجيز وغيره في جمعة مرتين -
-
وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن
-
وأقله قميص وسراويل ووقاية "وهي ما تضعه فوق المقنعة وتمسى الطرحة" ومقنعة ومداس وجبة للشتاء
-
وللنوم فراش ولحاف ومخدة. محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار
-
٤/١٣٧٤/١٣٧
وللجلوس زلي وهو بساط من صوف - وهو الطنفسة - أو رفيع الحصر
-
وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة
-
للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد "كخشكار" بأدمه الملائم له عرفا كالباقلا والخل والبقل والكامخ
-
وما جرت به عادة أمثالها ودهنه ولحمه عادة
-
- وفي الوجيز وغيره كالرعاية في اللحم كل شهر مرة -
-
وما يلبس مثلها أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان
-
وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة للغطاء
-
والجلوس بارية أو خيش،
-
للمتوسطة تحت المتوسط والموسرة مع المعسر والمعسرة مع الموسر المتوسط من ذلك عرفا
-
وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها
-
ويجب ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أو الليل أو غيره على اختلاف أنواعه في بلدانه: السمن في موضع والزيت في آخر والشيرج في آخر
-
لا لأهل الخيام والبادية
-
ولا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة
-
ومثله الخف ونحوه لأنه لم يبن أمرها على الخروج
-
ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما
-
وحكم المكاتب والعبد كالمعسر
-
ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين
-
وإنه كان معسر فكمعسرين
-
ولا يجب في النفقة الحب
-
فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك أو مكان الكسوة دراهم أو غيرها لم يلزمه بذله
-
٤/١٣٨٤/١٣٨
ولا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله
-
وإن تراضيا على ذلك جاز
-
بخلاف الطعام
-
وليس هو معاوضة حقيقة
-
ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل
-
ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا
-
ولا يعتاض عن الماضي بربوى
-
وعليه مؤنة نظافتها من الدهن والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب
-
وكذا المشط وأجرة القيمة نحوه وتبيض الدست وقت الحاجة
-
ولا يجب عليه الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد
-
وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه إلا أن يريد منها التزين به أو قطع رائحة كريهة منها
-
ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه
-
فإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم حر أو عبد إما بشراء أو كراء أو عارية
-
ولا يلزمه أن يملكها إياه
-
ولا إخدام لرقيقة ولو كانت جميلة
-
فإن طلبت منه أجر خادمها فوافقها جاز
-
وإن أبى وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها
-
ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها أما امرأة أذو رحم محرم
-
فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما
-
وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه
-
ويجوز أن تكون كتابية
-
ويلزمها قبولها،
-
٤/١٣٩٤/١٣٩
وله تبديل خادم ألفتها
-
ولا يلزم أجرة من يوضئ مريضة
-
وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين
-
إلا في النظافة فلا يجب عليه لها ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها
-
فإن احتاجت إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه
-
إلا إذا كانت بأجرة أو عارية فعلى مؤجر ومعير
-
ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد
-
فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه
-
وإن قال أنا أخدمك لم يلزمها قبوله
-
ولو أرادت من لا إخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج.