وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره،
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تبرَّمت (٢) بأُدْم، نقلها إلى أُدْم غيره) لأنه من المعروف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.