فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قالت) لزوجها: (أنا أخدِمُ نفسي، وآخذ ما يلزمُك لخادمي؛ لم يلزمه) ذلك؛ لأن الأجرة عليه، فتعيين الخادم إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.