فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والحجر) -بكسر الحاء- (منها) أي من الكعبة، لخبر عائشة (وقدره ستة أذرع وشيء) . قال الشيخ تقي الدين : الحجر جميعه ليس من البيت، وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء،

١٬٥٤٩

فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة ا هـ، وهذا بالنسبة لغير الطواف، ولا فلابد من خروجه عن جميعه احتياطًا، ويأتي (فيصح التوجه إليه) أي إلى ذلك القدر من الحجر، لأنه من البيت، أشبه سائره، وسواء كان المتوجه إليه مكيًّا أو غيره، وسواء كانت الصلاة فرضًا، أو نفلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.