إلا إن ظهرت براءتها قبل ذلك بحيض أو غيره فيقطع النفقة سواء دفع إليها بحكم حاكم أو يغبره شرط أنها نفقة أو لم يشرط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن تظهر براءتها قبل ذلك) أي: قبل مضيّ الثلاثة أشهر (بحيض أو غيره, فيقطع النفقة) عنها؛ لتبيّن عدم الحمل (فإن مضت) الثلاثة أشهر (ولم يَبِنْ) حملها (رجع عليها) بنظير ما أنفق (سواء دفع إليها بحكم حاكم، أو بغيره، شَرَط أنها نفقة، أو لم يشرط) ذلك؛ لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر، وقرينة الحال دالّة أنه إنما دفع إليها على وجه النفقة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.