فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم ينفق عليها يظنها حائلًا، ثم تبين أنها حامل، فعليه نفقة ما مضى) لأنّا تبيَّنَّا استحقاقها له، فرجعت به عليه، كالدَّين (سواء قلنا: النفقة للحمل، أو لها من أجله، في ظاهر كلامهم) وقال ابن حمدان: إن قلنا النفقة لها؛ وجبت، وإلا؛ فلا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.