ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح جَعْلُ نفقة الحامل عوضًا في الخُلْع؛ لأن النفقة ليست لها) بل للحمل، فلا تعاوض بها. هذا معنى كلام الشيرازي.
١١٬١٩٨
وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين. وجزم به المُصنِّفُ في الخلع ؛ لأنها في حكم المالِكة لها؛ لأنها التي تقبضها وتستحقها، وتتصرَّف فيها، فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها، وبعد الولادة هي أجرة رَضاعها إياه، وهي الآخذة لها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.