فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح جَعْلُ نفقة الحامل عوضًا في الخُلْع؛ لأن النفقة ليست لها) بل للحمل، فلا تعاوض بها. هذا معنى كلام الشيرازي.

١١٬١٩٨

وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين. وجزم به المُصنِّفُ في الخلع ؛ لأنها في حكم المالِكة لها؛ لأنها التي تقبضها وتستحقها، وتتصرَّف فيها، فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها، وبعد الولادة هي أجرة رَضاعها إياه، وهي الآخذة لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.