ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يصح جَعْلُ نفقة الحامل عوضًا في الخُلْع؛ لأن النفقة ليست لها) بل للحمل، فلا تعاوض بها. هذا معنى كلام الشيرازي.
11,198
وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين. وجزم به المُصنِّفُ في الخلع ؛ لأنها في حكم المالِكة لها؛ لأنها التي تقبضها وتستحقها، وتتصرَّف فيها، فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها، وبعد الولادة هي أجرة رَضاعها إياه، وهي الآخذة لها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.