فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان لها) أي: الناشز (ولد، أعطاها نفقةَ ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة) له؛ لأن نفقته ليست في نظير التمكين بل للقرابة، وهي موجودة مع نشوز أمه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.