فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن اختلفا في نية التبرُّع فـ ( القول قوله في ذلك) أي: أنه لم ينوِ التبرُّع؛ لأن الأصل عدمه، وهو أدرى بنيته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.