فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت أو بليت لم يلزمه عوضها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قبضتها) أي: النفقة، أو الكسوة (فسُرقت، أو تلفت، أو بَليت؛ لم يلزمه عوضُها) لأنها قبضت حقَّها، فلم يلزمه غيره، كالدَّين إذا وفَّاها إياه ثم ضاع منها.
لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها؛ لزمه بدلها؛ لأن ذلك من تمام كسوتها،
١١٬٢٠٨
وإن لم يمضِ زمن تَبلى فيه عادة - وإنما بليت قبله لكثرة خروجها ودخولها - فلا، أشبه ما لو أتلفتها.
١١٬٢٠٩
وإن مضى زمنٌ يَبلى فيه مثلها بالاستعمال ولم تبْلَ فوجهان:
أحدهما: لا يلزمه بدلها؛ لأنها غير محتاجة للكسوة.
١١٬٢١٠
والثاني: بلى؛ لأن الاعتبار بمضيّ الزمان دون حقيقة الحاجة؛ ذكره في "المبدع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.