وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن غاب) الزوج (مدةً ولم يُنفِقْ، فعليه نفقةُ ما مضى، سواء تَرَكها) أي: النفقة (لعُذْرٍ أو غيره، فَرَضَها حاكمٌ، أو لم يفرضْها) حاكم؛ لما روى الشافعي بسنده عن ابن عمر:"أنَّ عمرَ كتب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن يُنْفِقُوا أو يُطَلِّقُوا،
١١٬٢١٣
فإن طَلَّقوا بعثوا بنفقة ما مضى" ورواه البيهقي أيضًا .
قال ابن المنذر : هذه نفقة وجبت بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. والكسوة والسكنى كالنفقة؛ ذكره في "الرعاية الكبرى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.