وإذا أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أنفقت) الزوجة (في غيبته من ماله، فبان) الزوج (ميتًا؛ رجع عليها الوارث) بما أنفقته منذ مات؛ لأن وجوب النفقة ارتفع بموت الزوج، فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته؛ قال أبو العباس : وعلى قياسه: كلُّ من أُبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل المبيح، كالمُعير إذا مات أو رجع، والمانح، وأهل الموقوف عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.