فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن منعت) الزوجةُ (تسليمَ نفسها) فلا نفقة لها (أو مَنَعَها) أي: الزوجة (أهلُها) من أن تسلّم نفسها؛ فلا نفقة لها (أو تساكتا) أي: الزوجان (بعد العقد، فلم تبذل) الزوجةُ نفسَها (ولم يطلب) الزوجُ زوجتَه (فلا نفقة لها، وإن طال مقامها على ذلك) لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.