فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يفعل) الزوج؛ أي: لم يحضر أو يوكِّل من يتسلمها (فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يُمْكِن) الزوج أو نائبه فيه (الوصول إليها وتسلّمها) لأنه امتنع من تسلّمها مع إمكانه، وبذلها له، فلزمته نفقتها، كما لو كان حاضرًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.