فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالَّ؛ فلها ذلك) لأن تسليمها قبل تسليم صداقها يُفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا تُسلَّم صداقها، فلا يُمكنها الرجوع فيما استوفي منها،

١١٬٢١٧

بخلاف المبيع إذا تسلّمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه. (ووجبت نفقتها) لأنها فعلت ما لها أن تفعله،

١١٬٢١٨

ولو منعت نفسها لمرض لم يكن لها نفقة، والفرق بينهما: أن امتناعها لقبض صداقها امتناعٌ من جهة الزوج، فهو يشبه تعذُّر الاستمتاع لصِغَرِ الزوج،

١١٬٢١٩

بخلاف الامتناع لمَرَضها؛ لأنه امتناع من جهتها، فهو يُشبه تعذُّر الاستمتاع لصغرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.