فإن كان بعضه حرا فعليه من نفقتها بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على سيده.
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان بعضه) أي: الزوج (حرًّا، فعليه من نفقتها) أي: الزوجة (بقَدْر ما فيه من الحرية، وباقيها على سيده) كنفقته.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.