وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله وإن كان في غيبته بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في الذمة أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه في فراشه أو لزمتها عدة من غيره فلا نفقة لها
الشروح عليها
(وإذا نَشَزت المرأة) فلا نفقة لها؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد زال،
بخلاف المهر، فإنه وجب بالعقد (أو سافرت) بغير إذنه؛ فلا نفقةَ لها؛ لأنها ناشز (أو انتقلت من منزله) بغير إذنه؛ فلا نفقة لها؛ لنشوزها (وإن)
أي: ولو (كان) خروجها من منزله (في غَيبته بغير إذنه) فلا نفقة؛ لما تقدم (أو تطوَّعت بحج، أو) تطوعت بـ ( صوم منعتْهُ فيه نفسَها، أو أحرمت بحجٍّ منذور في الذمة) فلا نفقة لها؛ لأنها في معنى المسافِرة؛
ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج.
فإن أحرمت بإذنه، فقال القاضي: لها النفقة.
والصحيح: أنها كالمسافِرَة؛ لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين؛ قاله في "المبدع". (أو لم تُمكّنه من الوطء، أو مَكَّنته منه) أي: الوطء (دون بقية الاستمتاع) كالقُبلة والمباشرة (أو لم تَبِتْ معه في فراشه) فلا نفقة لها؛ لأنها لم تُسلِّم نفسَها التسليم التام (أو لزمتها عِدّة من غيره) بأن وُطئت بشبهة إن طاوعت -
لا إن كانت مُكرَهة أو نائمة - (فلا نفقةَ لها) لأنها ناشز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.