ولمتنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو قصيرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إلا (لمتنقل راكب، وماش في سفر، غير محرم، ولا مكروه، ولو) كان السفر (قصيرًا) لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} قال ابن عمر: "نزلت في التطوع خاصة".
تعليق
ولما روى هو أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يسبح على ظهر راحِلته حيث كان وجههُ يومئ برأسه" وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه ، وللبخاري:"إلا الفرائض". ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره؛ ولأن ذلك تخفيف في التطوع، لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه، فاستويا فيه. وألحق الماشي بالراكب؛ لأن الصلاة أبيحت للراكب، لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهو موجود في الماشي.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.