فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اختلفا) أي: الزوجان (في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم، أو) اختلفا في (الإنفاق عليها، أو) في (تسليم النفقة إليها) فـ) القول (قولها) لأن الأصل عدم ذلك، واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم ، في النفقة، قول من يشهدُ له العُرف؛ لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.