وإن اختلفا في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو في الإنفاق عليها أو تسليم النفقة إليها فقولها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا) أي: الزوجان (في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم، أو) اختلفا في (الإنفاق عليها، أو) في (تسليم النفقة إليها) فـ) القول (قولها) لأن الأصل عدم ذلك، واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم ، في النفقة، قول من يشهدُ له العُرف؛ لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.