فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أحرمت) الزوجة (بمنذور معيَّنٍ في وقته، أو صامَتْ نذرًا معيَّنًا في وقته، ولو كان النذر بإذنه، أو كان نذرها قبل النكاح) وصامَتْهُ (في وقته؛ فلا نفقة لها) لأنها فوَّتت على زوجها حقّه من الاستمتاع باختيارها؛ ولأن النذر صدر من جهتها،

١١٬٢٣٢

بخلاف حَجَّة الإسلام، فإنها واجبة بأصل الشرع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.