فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٨١الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٤٥ج ٤ ص ١٤٥

وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها عن نفقة المعسر لا بما زاد عنها أو أعسر بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو المهر بشرطه خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار وبين المقام وتمكينه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أعسر الزوجُ بنفقتها) الواجبة (أو) أعسر الزوج (ببعضها) أي: بعض النفقة، بأن أعسر (عن نفقة المُعسِر) فلها الفسخ، و (لا) تفسخ إذا أعسر (بما زاد عنها) أي: عن نفقة المعسر؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره (أو أعسر) الزوج (بالكسوة أو ببعضها، أو) أعسر (بالسكنى، أو) أعسر بـ ( المهر بشرطه) السابق - (وتقدم (٢) ) في آخر الصداق - (خُيِّرت على التراخي بين الفسخ من غير إنظار) أي: تأجيل ثلاثًا، خلافًا لابن البناء (وبين المُقام) معه على النكاح.

وهذا قول عمر، وعلي، وأبي هريرة ؛ لقوله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف، فتعين التسريح.

١١٬٢٣٥

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "امرأتُك تقولُ: أطعمني وإلا فارِقْني" رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح ، ورواه الشيخان من قول أبي هريرة . وروى الشافعي وسعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، قال:"سألتُ سعيدَ بنِ المسيبِ عن الرجل لا يجدُ ما ينفقُ على امرأته؟ قال: يُفرَّق بينَهما. قال أبو الزِّناد لسعيدٍ: سُنَّة؟ قال سَعيدٌ: سُنَّة".

ولأن هذا أولى بالفسخِ من العجز بالوطء، وكان على التراخي؛ لأنه كخيار العيب. (و) إذا اختارت المُقام فلها (تمكينه، وتكون النفقة - أي: نفقة الفقير - والكسوة والمسكن، دَيْنًا في ذِمَّته ما لم تمنع نفسها) لأن ذلك واجب على الزوج،

١١٬٢٣٦

فإذا رضيت بتأخير حَقِّها، فهو في ذِمَّته، كما لو رضيت بتأخير مهرها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.