Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21081الإقناعHanbalivol. 4, p. 145vol. 4, p. 145

وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها عن نفقة المعسر لا بما زاد عنها أو أعسر بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو المهر بشرطه خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار وبين المقام وتمكينه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن أعسر الزوجُ بنفقتها) الواجبة (أو) أعسر الزوج (ببعضها) أي: بعض النفقة، بأن أعسر (عن نفقة المُعسِر) فلها الفسخ، و (لا) تفسخ إذا أعسر (بما زاد عنها) أي: عن نفقة المعسر؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره (أو أعسر) الزوج (بالكسوة أو ببعضها، أو) أعسر (بالسكنى، أو) أعسر بـ ( المهر بشرطه) السابق - (وتقدم (٢) ) في آخر الصداق - (خُيِّرت على التراخي بين الفسخ من غير إنظار) أي: تأجيل ثلاثًا، خلافًا لابن البناء (وبين المُقام) معه على النكاح.

وهذا قول عمر، وعلي، وأبي هريرة ؛ لقوله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف، فتعين التسريح.

11,235

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "امرأتُك تقولُ: أطعمني وإلا فارِقْني" رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح ، ورواه الشيخان من قول أبي هريرة . وروى الشافعي وسعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، قال:"سألتُ سعيدَ بنِ المسيبِ عن الرجل لا يجدُ ما ينفقُ على امرأته؟ قال: يُفرَّق بينَهما. قال أبو الزِّناد لسعيدٍ: سُنَّة؟ قال سَعيدٌ: سُنَّة".

ولأن هذا أولى بالفسخِ من العجز بالوطء، وكان على التراخي؛ لأنه كخيار العيب. (و) إذا اختارت المُقام فلها (تمكينه، وتكون النفقة - أي: نفقة الفقير - والكسوة والمسكن، دَيْنًا في ذِمَّته ما لم تمنع نفسها) لأن ذلك واجب على الزوج،

11,236

فإذا رضيت بتأخير حَقِّها، فهو في ذِمَّته، كما لو رضيت بتأخير مهرها

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.