فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الزوج (يجد في أول النهار ما يُغَدِّيها، و) يجد (في آخره ما يُعَشِّيها، فلا خيار لها) لأنه لا ضرر عليها، والكفاية موجودة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.